لا يرجع إلى جهة الدلالة ، فالإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال.
وأمّا سائر ما وردت الرخصة فيه كالأرانب والثعالب والسمّور والحواصل الخوارزميّة وغيرها (١) فقد ورد المنع أيضا عن جميعها حتى في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب (٢) ، وعليه بنى
__________________
يرى انجبار السند بعمل المتأخرين فكيف بالدلالة ، هذا ومقتضى هذا الكلام أنه قدسسره يخصّ موهنيّة إعراض القدماء بالسند دون الدلالة ، وظاهر تقريرات درسه قدسسره أنه كان يختاره سابقا ثم رجع عنه ( راجع أجود التقريرات ٢ : ١٦١ ).
(١) كالفنك والقاقم ، وقد سمعت بعض الروايات المرخّصة للفنك والسمور والثعالب وأشباهه والحواصل ، أضف إليها صحيحة جميل المرخّصة للثعالب ( الباب ٧ من لباس المصلي من الوسائل ـ الحديث ٩ ) ، ونحوها رواية الحسن بن شهاب ( نفس الباب ـ الحديث ١٠ ) ، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج المرخصة لها وللخوارزمية ـ على نسخة الاستبصار ـ أو الجرز ـ على نسخة التهذيب ـ ( نفس الباب ـ الحديث ١١ ) ، وصحيحة محمّد بن عبد الجبار المرخصة للتكّة من وبر الأرانب ( الباب ١٤ ـ الحديث ٤ ) ، ورواية بشير بن بشار المرخصة للخز المغشوش بوبر الأرانب ونحوها رواية داود الصرمي ( الباب ٩ ـ الحديث ٢ ).
(٢) فصحيحة سعد بن سعد الأشعري منعت عن السمور ( الباب ٤ ـ الحديث ١ ) ، وصحيحة ابن راشد المتقدمة منعت عن السمور والثعالب ونحوها روايات مقاتل وبشر بن بشار ومكارم الأخلاق المتقدمة والتوقيع المروي عن أحمد بن أبي روح الآتية ، وصحيحة علي بن مهزيار منعت عن الأرانب ( الباب ٧ ـ الحديث ٣ ) ونحوها رواية أحمد بن إسحاق الأبهري ( نفس الباب ـ الحديث ٥ ) ، وصحيحة محمّد بن مسلم منعت