يعتبر الاستصحاب أن يكون الأثر المقصود إثباته مترتّباً على بقاء المستصحب لا على حدوثه ، وأن يكون مترتّباً على النفس الواقع المشكوك فيه لاعلى الشك.................................................. ١٢٩
لا إشكال في أن الاستصحاب وارد على قاعدة الشتغال والبراءة .......... ١٣٠
رد ما نسبه بعض إلى شيخ قدسسره من القول بعدم جريان الاستصحاب في الموارد التي يستقلّ العقل فيها بالبراءة والاشتغال ١٣٠
تحقيق عدم جريان استصحاب بقاء التكليف عند العلم بوجوب أحد الشيئين وإتيان أحد المحتملين ، وتميز مورد قاعدة الاشتغال عن مورد الاستصحاب................................................... ١٣١
التنبيه على أمور :
الأمر الأول : في رد القول بعد وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعيّة في الشرائط والموانع ، وردّ ما حكى عن المحقق القمّي رحمهالله من التفصيل في ذلك ........................................ ١٣٤
الامر الثاني : في رد ما يظهر من الشيخ قدسسره من التفصيل بين الشبهات البدوية والمقرونه بالعلم الاجمالى في كيفية النيّة إذا كان المحتمل أوالمعلوم بالاجمال من العبادات .................................. ١٣٦
الامر الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتّبين ، وتحقيق وجوب تأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر ١٣٧
الامر الرابع : بيان تأثير العلم الاجمالى في الشبهات الوجوبية وإن كانت الأطراف غير محصورة ١٤١
المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر
في بيان أقسام الاقل والاكثر ، ولزوم إفراد كلّ واحد من هذه الأقسام بفصل يخصّه ١٤٣