الفصل الأول : في دوران الأمر بين الاقل والأكثر في الاسباب والمحصلات والأقوى فيه : عدم جريان البراءة عن الأكثر مطلقاً ١٤٤
مجرد القول بالسببية لايكفي في شمول أدلّة البراءة لموارد الشك في المحصل مالم ينضم إليه القول بجعل الجزئية والشرطية مستقلا ١٤٦
الفصل الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والاكثر في الشبهات التحريمية والاقوى : فيه جريان البراءة عن حرمة الاقل مطلقاً ......................................................................... ١٤٨
الفصل الثالث : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الغير ارتباطيين في الشبهة الوجوبية ، وأنه لاكلام ولا إشكال في جريان البراءة في الأكثر.................................................................. ١٥٠
الفصل الرابع : في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الوجوبية الحكمية في باب الاجزاء والأقوى فيه : التفصيل بين البراءة العقليّة والشرعيّة............................................... ١٥٠
تقرير ما أفاده الشيخ قدسسره في المسألة : من جريان البراءة مطلقاً............ ١٥١
في ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية رحمهالله في الإشكال على الشيخ........ ١٥٢
بيان مقالة المحقق الخراساني رحمهالله وردّها.................................. ١٥٥
بيان المختار في وجه عدم جريان البراءة العقليّة ........................... ١٥٩
تحقيق جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك ، وفع توهم لزوم القول بالأصل المثبت ١٦٢
استغراب ما زعمه المحقق الخراساني : من حكومة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على أدلّة البراءة الشرعية ١٦٥
تذييل : في شرح الكلام الشيخ قدسسره حيث استثنى من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد الشك في حصول العنوان ومورد الشك في حصول الغرض ، وبيان الفرق بين المسبّبات التوليديّة والعلل الغائيّة ١٦٥
في بيان معنى «الغرض» المعطوف على «العنوان» في كلام الشيخ......... ١٦٩