أنّه استفهام إنكار ، والمراد أنّ ماءهم جار على أبدانهم البتّة ، فلا بأس فيها.
ومطهّر من الخبث بلا خلاف ، كما في ظاهر السرائر ، والمعتبر والتذكرة ، والمختلف ، والنهاية (١) ، بل بالإِجماع ، كما في المنتهى ، والإِيضاح (٢) ، واللوامع ، والمعتمد.
والخلاف المنقول في الذكرى (٣) لا يقدح فيه ، مع أنّ الظاهر أنّه من العامة (٤) ، كما قيل (٥). فهو الحجة في المقام ، مضافاً إلى ما مرّ من الأصل والعموم.
وأمّا الحدث ، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان :
الأوّل : للسيد والحلبيين (٦) وهو المشهور بين المتأخّرين (٧) ؛ لاستصحاب المطهريّة ، وإطلاقات استعمال الماء ، والناهية عن التيمم مع التمكّن منه.
وصحيحة الفضيل المتقدمة ، وما يؤدّي مؤدّاها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر ، أو ينضح ، من ماء الغسل في الإِناء (٨).
وصحيحة محمد : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلّا لما لزق بها من التراب » (٩) فإنّ ترك الاستفصال عن الماء
__________________
(١) السرائر ١ : ٦١ ، المعتبر ١ : ٩٠ ، التذكرة ١ : ٥ ، المختلف : ١٣ ، نهاية الاحكام ١ : ٢٤١.
(٢) المنتهى ١ : ٢٣ ، الايضاح ١ : ١٩.
(٣) الذكرى : ١٢.
(٤) راجع المغني ١ : ٤٣ ، نيل الاوطار ١ : ٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧.
(٥) المعالم : ١٣٥.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٧٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٠ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢.
(٧) كما اختاره في : القواعد ١ : ٥ ، الايضاح ١ : ١٩ ، الروض : ١٥٨.
(٨) الوسائل ١ : ٢١٢ ، ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٦ ، ٨.
(٩) التهذيب ١ : ٣٧٨ / ١١٧٢ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٣.