المسؤول عنه ، يفيد العموم.
وصحيحة علي : عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مدّاً للوضوء ، وهو متفرق ، إلى أن أجاب بقوله : « فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه » إلى أن قال : « وإن كان الماء متفرقاً فقدر أن يجمعه ، وإلّا اغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه » (١).
وموضع الاستدلال قوله : « فلا عليه » إلى آخره.
ومرسلة ابن مسكان : عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، يريد أن يغتسل ، وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل يرجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل » (٢).
وصحيحة ابن بزيع : عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه إِنسان من البول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : « لا تتوضأ من مثل هذا إلّا عن (٣) ضرورة إليه » (٤) فإنّ تجويزه التوضّؤ حال الضرورة دليل على أنّ النهي للتنزّه.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٣ ، الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٧ / ١٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٢ ، الوسائل ١ : ٢١٧ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ٢.
(٣) في « ق » : من.
(٤) التهذيب ١ : ١٥٠ / ٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٩ / ١١ ، الوسائل ١ : ١٦٣ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٥.