والثاني للصدوقين (١) ، والشيخين (٢) ، بل أكثر الأصحاب ، كما في الخلاف (٣) ، واختاره والدي العلامة ـ رحمه الله ـ ونسبه في اللوامع إلى أعيان القدماء ، وفي المعتمد إلى معظمهم ، وجعله المحقّق في المعتبر أولى ، وفي الشرائع أحوط (٤) ، وإن كان ظاهره فيهما وفي النافع التوقف (٥).
لاستصحاب الحدث.
ورواية ابن سنان المتقدّمة (٦). ورواية حمزة بن أحمد : عن الحمام قال : « ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب » (٧) الحديث ، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة ، وبتكرر السؤال في الأخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب ، وأنّه كيف يصنع به حينئذ (٨) ؟ واقترانها بما ولغت فيه الكلاب (٩) ، وغير ذلك بحيث يتحدس (١٠) فيه وضوح عدم جواز التوضؤ والاغتسال منها ، عند الأصحاب الأطياب.
واحتمال النفي في الأخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر ، بقرينة المعطوف عليه.
وتجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة ـ كما
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠ ، ونقل عنهما في المختلف : ١٢.
(٢) المفيد في المقنعة : ٦٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٤.
(٣) الخلاف ١ : ١٧٢.
(٤) المعتبر ١ : ٨٨ ، الشرائع ١ : ١٦.
(٥) المختصر النافع : ٤.
(٦) ص ٤٣.
(٧) التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ٢١٨ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ١.
(٨) الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠.
(٩) الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١ ، ٥ ، ١٢.
(١٠) في « ق » : يحدس.