والثانية : بأنّ الظاهر كون السؤال عن الماء الجاري في الحياض ، دون الغسالة. مع أنّها معارضة بغيرها ، مما مرَّ ويأتي ، ومع ذلك فهي عامة يجب تخصيصها بما مرّ.
والثالثة : بجواز كون « أن » في قوله : « لا عليه أن يغتسل » مصدرية ، وكون المصدر اسماً للفظة « لا » ، والمشار إليه في قوله : « فإنّ ذلك يجزيه » ما ذكره أوّلاً من غسل الرأس ومسح الجلد.
بل يتعيّن أن يكون المراد ذلك ؛ لأنّ السؤال قد تضمّن أمرين : عدم كفاية الماء ، وتفرقته. وقد أجاب عن الأوّل بغسل الرأس ومسح الجلد ، وعن الثاني بالجمع مع القدرة ، والاغتسال من هذا وهذا بدونها ، والمحكوم عليه في قوله : « فإن كان » وقوله : « فإن خشي » واحد ، فيلزم اتّحاد الحكم لئلّا يلزم التناقض. مع أنّه على الاحتمال الآخر يحتاج إلى إضمار اسم لا ، وهو خلاف الأصل.
والمرسلة : باحتمال أن يكون السؤال عن فساد الماء ، برجوع ماء الغسل بعد تمامه فيه ، لا عن الغسل بالماء الراجع. بل احتمال أن يكون الأمر بنضح الأكف لئلّا يحصل العلم بالرجوع ، ولا يمكن منه الغسل ، كما صرح به كثير من الأصحاب.
مضافاً إلى ضعف سندها ، وإرسالها ، ومخالفتها لعمل راويها ، ولشهرة القدماء ، وهما مخرجان للرواية عن الحجيّة.
والأخيرة : بجواز رجوع المجرور في قوله : « إليه » إلى التوضؤ ، أي : لا تتوضأ إلّا مع الضرورة الى التوضؤ ، من تقيّة ، أو نحوها.
وعلى هذا فتكون تلك كسابقتيها دليلاً للقول الثاني أيضاً. فهو الأقوى ، وبالعمل عليه أليق وأحرى.
أ : هل الحكم مختص بالمستعمل في غسل الجنابة ، أم يعمّ سائر الأغسال الواجبة أيضاً ؟