المصرح به في كلام الأكثر ـ ومنهم الشيخ (١) ـ التعميم. ولكن الأخبار وبعض كلمات الأصحاب ـ ومنهم الصدوق في الفقيه (٢) ـ مخصوص. ومنه يظهر انتفاء الإِجماع على الاشتراك ، فالاختصاص أظهر. وتنزيل الأخبار على التمثيل يحتاج إلى الدليل. واشتراك الحائض ومن في حكمها مع الجنب في كثير من الأحكام ، لا يثبت الاشتراك في الجميع.
ب : من وجب عليه الغسل من حدث مشكوك ـ كواجد المني في ثوبه المختص ، والمتيقِّن للحدث والغسل والشاك في المتأخّر ـ كالمتيقِّن ؛ لأنّه جنب شرعي.
واستشكل فيه الفاضل في النهاية ، والمنتهى (٣). وهو غير جيّد.
ج : يشترط في رفع الطهورية الانفصال عن البدن ؛ لأنّه القدر الثابت من الأخبار ، دون غيره. ولا يبعد كفاية الانفصال عن العضو المرتب في الترتيبي ، وأمّا في الارتماسي ، فلا يتحقّق الاستعمال في رفع الحدث إلّا بعد تمام الغسل ؛ والوجه فيه ظاهر.
د : الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل ؛ للاستصحاب. وخلاف المبسوط والمنتهى (٤) ضعيف.
هـ : محل الكلام فيما اغتسل به ، فلا حرج فيما يبقى بعده في الإِناء. ولا يضرّ إدخال الجنب يده فيه بقصد الأخذ ؛ للأصل ، والأخبار المتضمنة لغسل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم مع عائشة في إناء واحد (٥).
ولا انتضاح شيء من الغسالة في الأثناء فيه ؛ للروايات النافية للبأس
__________________
(١) المبسوط ١ : ١١ ، النهاية : ٤.
(٢) الفقيه ١ : ١٠.
(٣) نهاية الاحكام ١ : ٢٤٣ ، المنتهى ١ : ٢٤.
(٤) المبسوط ١ : ١١ ، المنتهى ١ : ٢٣.
(٥) الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٧ ح ١ وج ٢ : ٢٤٢ أبواب الجنابة ب ٣٢.