في شرح القواعد جعله مغايراً له (١).
وبعدم جواز الاستعمال في التطهّر كذلك ، كالصدوقين (٢).
وبالأوّل مقيّداً بما لم يعلم خلوّها عن النجاسة ، كالفاضل في الإِرشاد (٣).
وبالثاني كذلك ، كالقواعد ، والتحرير ، والتذكرة ، والبيان (٤) ، وبالثالث كذلك ، كالمعتبر (٥).
وصرّح في المنتهى (٦) بالطهارة ، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها (٧) أيضاً.
وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال (٨) ، ومفاده الطهارة والطهورية ، ومال إليه في المعالم ، والمدارك (٩) ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه ، إلى أكثر المتأخّرين (١٠) (مع الكراهة) (١١). وفي روض الجنان أنّه الظاهر (١٢) ، إن لم يثبت الإِجماع على خلافه.
وكيف كان ، فالكلام إمّا في الطهورية ، أو الطهارة.
والحق في الأول : النفي ؛ لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٣٢.
(٢) الصدوق في الفقيه ١ : ١٠ ، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق ١ : ٤٩٧.
(٣) مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩.
(٤) القواعد ١ : ٥ ، التحرير ١ : ٦ ، التذكرة ١ : ٥ ، البيان : ١٠٣.
(٥) المعتبر ١ : ٩٢.
(٦) المنتهى ١ : ٢٥.
(٧) في « ق » : بها.
(٨) جامع المقاصد ١ : ١٣٢.
(٩) المعالم : ١٤٧ ، ولم نعثر عليه في المدارك.
(١٠) اللوامع القدسية ١ : ٥٧.
(١١) لا توجد في « هـ ».
(١٢) الروض : ١٦١.