الفصل الأوّل :
الماء المطلق ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفاً ، وبعبارة اُخرى : كل ما (١) لا يلزم تقييده في العرف ، وبثالثة : ما لا يخطّئ أهل الاستعمال من أطلق الاسم عليه من دون قيد.
وله أحكام نذكرها في مسائل :
المسألة الاُولى : [ الماء ] (٢) كلّه طاهر في أصل الخلقة بالأصل والإِجماع والكتاب والسنّة ، ومطهر من الحدث والخبث بالثلاثة الأخيرة. وتنجسه مطلقاً ، بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة ، إجماعي ، وحكاية الإِجماع عليه متكررة (٣) والأخبار فيه مستفيضة :
فتدل على النجاسة بالأول : صحيحة ابن سنان : عن غدير أتوه وفيه جيفة ، فقال : « إذا كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح فتوضأ » (٤).
وبالثانيين : صحيحة القمّاط : في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع (٥) فيه الميتة الحيفة ، فقال : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه » (٦).
وصحيحة حريز : « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب » (٧).
__________________
(١) في « هـ » و « ح » : ماء.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.
(٣) اُنظر المعتبر ١ : ٤٠ ، المنتهى ١ : ٥ ، الرياض ١ : ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤ الطهارة ب ٣ ح ٤ ، الوسائل ١ : ١٤١ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١١.
(٥) النقيع : الماء الراكد الذي طال مكثه ـ العين ١ : ١٧١.
(٦) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٤.
(٧) التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ وفيه : أو تغيّر ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ، ورواها في الكافي ٣ : ٤ الطهارة ب ٣ ح ٣ عن حريز عمّن أخبره.