وخلافاً للمنقول عن الاستبصار ، والتهذيب ، والمبسوط ، والسرائر (١) ، فمنعوا من سؤر ما لا يؤكل. إلّا أنّ الأوّل استثنى الفأرة ، والبازي ، والصقر. والثاني : السنور ، والطير. والأخيرتين : ما لا يمكن التحرّز عنه ، والوحش ، وزاد الأخير : الطير أيضاً.
والإِسكافي (٢) ، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ. والسيد ، والقاضي (٣) ، فالأوّل فقط. والنهاية (٤) فعن سؤر آكل الجيف من الطير.
وقد ينقل أقوال اُخر ، وقد يختلف الانتساب فيما ذكر أيضاً. ثمّ منع هؤلاء يمكن ان يكون للنجاسة ، أو التعبّد.
لنا ـ بعد الاُصول ـ : المستفيضة من المعتبرة ، وهي بين ما يدلّ على طهارة الجميع ، كصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإِبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه ، فقال : « لا بأس به » (٥) الحديث.
وسؤر كلّ الطيور ، كموثّقة عمار : سئل عن ماء تشرب منه الحمامة ، فقال : «كلّ ما اُكل لحمه يتوضّأ من سؤره ويشرب » وعن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب ، فقال : « كلّ شيء من الطيور ، يتوضأ ممّا يشرب منه » (٦) الحديث.
ورواية أبي بصير : « فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به والطير » (٧).
__________________
(١) الاستبصار ١ : ٢٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٤ ، المبسوط ١ : ١٠ ، السرائر ١ : ٨٥.
(٢) نقله عنه في المختلف : ١٢.
(٣) المهذّب ١ : ٢٥ ، ولم نعثر على كلام السيد في كتبه.
(٤) النهاية : ٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
(٧) الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ١.