والسباع ، كصحيحة محمد : عن السنور ، قال : « لا بأس أن يتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع » (١).
ورواية معاوية بن شريح : عن سؤر السنّور [ والشاة ] والبقرة ، والبعير ، والفرس ، والحمار ، والبغل ، والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : « نعم اشرب منه ، وتوضأ » (٢).
والهرة ، وقد مرَّ ، ويأتي.
وجميع الدوابّ ، كصحيحة جميل : عن سؤر الدواب ، والبقر ، والغنم ، أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال : « لا بأس » (٣).
والفأرة ، كخبر عمار : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء ، أن يشرب ويتوضأ منه » (٤) إلى غير ذلك.
حجة المخالفين : مرسلة الوشاء : « إنّه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه » (٥).
وصحيحة ابن سنان : « لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه » (٦).
وموثقتا عمّار ، إحداهما : « كلّ ما يؤكل فليتوضأ منه وليشربه » (٧). وقريبة منها
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٨ / ٣٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤١ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٢ ، وفي جميع المصادر : اسحاق بن عمار.
(٥) الكافي ٣ : ١٠ الطهارة ب ٦ ح ٧ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٢. يظهر من الوسائل أن الشيخ أيضاً نقلها لكنها غير موجودة في النسخ التي بأيدينا من التهذيبين ، كما نبّه عليه أيضاً في جامع الاحاديث ٢ : ٦٢.
(٦) الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٥ ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.