الاُخرى (١).
والأوّل (٢) استثنى الفأرة وأخويها بموثّقة عمار (٣) ، وخبره. والثاني : السنور ، والطير ، بالموثقة ، وصحيحة محمد (٤). والأخيران : الوحش ، بصحيحة البقباق (٥) ، وما لا يمكن التحرّز عنه ، بنفي الحرج. والأخبر : الطير ، بما مر ، كما أنّ الخامس والسادس : غير الجلال والمسوخ ، أو غير الأوّل فقط ، به.
ويضعّف المرسلة : بكون الكراهة في اللغة أعم من الحرمة.
ولو سلّم الاختصاص ، فالحمل على التجوّز ـ لما مرّ ـ متعين.
وبه يضعّف الصحيحة والموثقتان أيضاً ، مضافاً إلى عدم حجية مفهوم الوصف.
المسألة الثانية : يكره من سؤر الطاهر : سؤر الخيل ، والبغال ، والحمير ، إجماعاً ، كما في المعتمد ؛ للتفصيل القاطع للشركة في مضمرة سماعة : هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضأ منه ؟ قال : « أمّا البقر ، والإِبل ، والغنم ، فلا بأس » (٦). والبأس المثبت للباقي ، ليس حرمة إجماعاً ، فيكون مكروهاً.
ولخبر ابن مسكان : عن التوضؤ أو الاغتسال مما ولغ فيه الكلب ، والسنور ، أو شرب جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، قال : « نعم ، إلّا أن تجد غيره فتنزه عنه » (٧).
وهو وإن كان ظاهراً في الكثير ؛ لمكان ولوغ الكلب ، إلّا أنّ المطلوب يثبت
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
(٢) أراد به الاستبصار ، وبالثاني التهذيب ... وبالأخيرين المبسوط والسرائر.
(٣) المتقدمة ص ١١١ ، وتقدم خبر (إسحاق بن عمار) في الصفحة السابقة رقم ٤.
(٤) المتقدمة ص ١١٢.
(٥) المتقدمة ص ١١١.
(٦) الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٦ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الأسآر ب ٥ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٦٤٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٨ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٦.