وبالأولوية ، وعدم الفصل.
والدجاج ؛ لفتوى الشيخ والفاضل والمعتبر (١) ، وإن قيّده الأخير بالمهملة.
وكل ما لا يؤكل ، ومنه : الجلال وآكل الجيف والمسوخ ؛ للمرسلة.
ولا ينافي الكراهة في بعض ما ذكر نفي البأس عنه أو تجويز استعماله في بعض الأخبار ؛ لاجتماعهما معاً.
وينبغي استثناء السنّور مما لا يؤكل ، كما فعله جماعة (٢) ؛ لصحيحة زرارة : « إنّ الهر سبع ، ولا بأس بسؤره ، وإنّي لأستحيي أن أدع طعاماً لأنّ هرّاً أكل منه » (٣).
ورواية الكناني : « لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنّما هي سبع » (٤).
ويؤيدهما : المروي في نوادر الراوندي ، قال ، علي عليه السلام : « بينا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يتوضأ إذ لاذ به هرّ البيت ، وعرف رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه عطشان ، فأصغى (٥) إليه الإِناء حتى شرب منه ، وتوضأ بفضله » (٦).
وبهذه يخصّص عموم المرسلة (٧).
ولا يعارضها خبر ابن مسكان (٨) ؛ لعطف السنور فيها على الكلب بحرف الجمع. مع أنّ منطوقه في السنور متروك قطعاً ؛ لأنّ الكثير لا يكره بذلك ، فلا
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠ ، المنتهى ١ : ٢٥ ، التذكرة ١ : ٦ ، التحرير ١ : ٥ ، المعتبر ١ : ٩٩.
(٢) كما في التهذيب ١ : ٢٢٦ ، المبسوط ١ : ١٠ ، التذكرة ١ : ٦ ، المعتبر ١ : ٩٩.
(٣) الكافي ٣ : ٩ الطهارة ب ٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٧ / ٦٥٣ ، الوسائل ١ : ٢٢٨ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٤.
(٥) أصغاه : أماله وحرّفه على جنبه ليجتمع ما فيه.
(٦) نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ١ : ٢٢٠ أبواب الأسآر ب ٢ ح ٢.
(٧) المتقدمة ص ١١٢.
(٨) المتقدم ص ١١٣.