يبقى المفهوم ، لتقومه به.
والمستفاد من رواية الكناني : استثناء مطلق السباع ، ولا بأس به.
المسألة الثالثة : يكره ما وقع فيه الحية ، والعقرب ، والوزغة ، وإن خرجت حياً ؛ لروايات دالّة عليه (١) ، والكراهة في الأخير أشدّ.
واستظهر في المدارك عدمها في الأوّل (٢) ؛ لصحيحة علي : عن العظاية (٣) ، والحية ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : « لا بأس فيه » (٤).
وفيه : ما مرّ من عدم منافاة نفي البأس للكراهة مع الدليل ، وهو رواية أبي بصير : عن حية دخلت حبّاً فيه ماء وخرجت منه ، قال : « إن وجد ماء غيره فليهرقه » (٥).
المسألة الرابعة : الأقوى : المنع من سؤر الحائض الغير المأمونة ، كما في التهذيب والاستبصار (٦) ، وكراهة سؤر المأمونة والمجهولة.
أمّا الأول : فلموثقة ابن يقطين : في الرجل يتوضأ بسؤر الحائض ، قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » (٧).
دلّت بمفهومها على ثبوت البأس ـ الذي هو العذاب والشدة ـ في سؤر غير المأمونة.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩.
(٢) المدارك ١ : ١٣٧.
(٣) العظاية : وهي دويبة أكبر من الوزغة. الصحاح ٦ : مادة ـ عظا ـ.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٧٣ الطهارة ب ٤٦ ح ١٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٣.
(٦) التهذيب ١ : ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٧.
(٧) التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٦ / ٣٠ ، الوسائل ١ : ٢٣٧ أبواب الأسآر ب ٨ ح ٥. وفيها : « بفضل » بدل : « بسؤر ».