وبالثالث : رواية ابن الفضيل : عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » (١).
وبالطرفين : الصحيح المروي في البصائر : « جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال : فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ـ قلت : فما التغيير ؟ قال : الصفرة ـ فتوضأ منه ، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر » (٢).
واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر.
وبالثلاثة رواية أبي بصير : « عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » (٣).
والنبوي المتواتر بتصريح العماني (٤) ، المتفق على روايته بشهادة الحلّي (٥) : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء ، إلّا ما غيّر طعمه أو لونه أو رائحته » (٦).
والمرتضوي المروي في الدعائم : « وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » (٧).
وفيه أيضاً : « فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه » (٨).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٥ / ١٣١١ ، الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٣ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧.
(٢) بصائر الدرجات : ٢٣٨ / ١٣ ، الوسائل ١ : ١٦١ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١١ وفيه بتفاوت.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١١ ، الاستبصار ١ : ٩ / ٩ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.
(٤) نقل عنه في المختلف : ٢.
(٥) السرائر ١ : ٦٤.
(٦) بدائع الصنائع ١ : ٧١ ، وورد مؤداه في : سنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨ ، كنز العمال ٩ : ٣٩٥.
(٧) الدعائم ١ : ١١١ ، البحار ٧٧ : ٢٠ / ١٣ ، المستدرك ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ (بتفاوت يسير).
(٨) الدعائم ١ : ١١٢ ، المستدرك ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.