يجتنب عن كلّ منهما بدلاً.
وأمّا الثالث : فبأنّ اللازم تحصيل البراءة الشرعية ، وهي تحصل ـ بملاحظة الأصل لولا الإِجماع والأخبار ـ مع الطهارة بذلك الماء.
وأمّا الرابع : فبأنّ المحكوم به طهارة كل منهما على البدليّة ، فلا ترجيح بلا مرجّح.
ثمّ الحكم هل يختص بالإِناءين أو ينسحب إلى الأكثر أيضاً ؟
وكلماتهم بين المطلق في المشتبه ، كما في الشرائع ، والدروس (١). ومقيّد بالإِناءين ، مثل النافع ، والإِرشاد (٢). ومصرّح بالانسحاب ، نحو التحرير ، وغرر المجامع بل المعتبر (٣). وناصّ على نفيه ، كجماعة من المتأخرين (٤) ، منهم : والدي العلّامة في كتابيه.
والقائل بالانسحاب يخصّص بالمحصور ؛ لتصريح الجماعة بخروج غيره عن هذا الحكم. ففي المسألة قولان :
عدم الانسحاب مطلقاً ، بمعنى جواز استعمال غير المساوي للنجس ؛ للأصل الخالي عن المعارض ، وهو الحق.
والإِيراد : بأنّ التمسّك بالأصل في كل فرد ينتج الحكم بطهارة الجميع ؛ ضعيف ؛ لأنّه إنّما هو إذا لم يكن في كل فرد ممّا يساوي النجس على سبيل البدلية.
والانسحاب في الزائد المحصور ؛ للأدلّة الأربعة الأخيرة المردودة ، وللإِجماع المنقول في التحرير ، الغير القابل للإِخراج عن الأصل ؛ لعدم حجيته ، ولتنقيح المناط المردود بعدم قطعيّة العلة.
هذا ، مع أنّ ما ذكروه في الفرق بين المحصور وغيره غير ناهض ، كما بيّنا
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٥ ، الدروس ١ : ١٢٣.
(٢) المختصر النافع : ٤ ، مجمع الفائدة ١ : ٢٨١.
(٣) التحرير ١ : ٦ ، المعتبر ١ : ١٠٤.
(٤) منهم صاحب المشارق : ٢٨٢.