للحكم في الإِناءين. وقد عرفت ضعفها.
د : المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر ؛ للأصل ، واختصاص الدليل بغيره.
وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليّاً ، ممنوع.
هـ : لو لاقى أحد المشتبهين طاهراً لا ينجّسه ، وفاقاً للثانيين (١) ، والمعالم ، والمدارك (٢) ، وجملة من المتأخرين (٣) ؛ للأصل.
وخلافاً للمنتهى (٤) ، والسرائر (٥) ، والحدائق (٦) ؛ لأنّ المشتبه بالنجس في حكمه. وقد مرّ دفعه.
ولأنّ الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبهاً ، فيجب اجتنابه.
وفيه : منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه.
و : لو لم يتمكّن من غير الإِناءين يجب التيمّم ، دون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأوّل إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق (٧) ؛ للموثّقين.
ز : ظاهر الموثّقين : اختصاص المنع في الإِناءين بالطهارة. ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من رفع الخبث والشرب.
المسألة الثانية : صرّح جماعة من الأصحاب (٨) : بأنّ المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس ، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر.
__________________
(١) ربما يستفاد من جامع المقاصد ١ : ١٥١ ، والروض : ٢٢٤.
(٢) المعالم : ٢٨٤ ، المدارك ١ : ١٠٨.
(٣) منهم صاحب الذخيرة : ١٣٨.
(٤) المنتهى ١ : ٣٠.
(٥) لم نعثر عليه ، وليس في « هـ ».
(٦) الحدائق ١ : ٥١٤.
(٧) الحدائق ١ : ٥١٨.
(٨) منهم صاحبا المنتهى ١ : ٣١ ، والايضاح ١ : ٢٣.