واستشكل في الذخيرة (١) والمعتمد ، وهو في محله ؛ للأصل ، وقوله : « كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه » (٢).
للمحرّم : ما مرّ من الأدلّة الأربعة التي مرَّ ردّها.
والاشتباه هنا للشك في الغصبية غير معتبر قطعاً ؛ لأصالة عدمها.
المسألة الثالثة : إذا اشتبه إناء مطلق أو أكثر بمضاف أو أكثر يتطهر بكل من الكل وجوباً مع الانحصار ، على المصرَّح به في كلام القوم ، بل في المعتمد : الإِجماع عليه ؛ لتوقّف العلم بالطهارة بالمطلق الواجب عليه. وجوازاً مع عدمه ؛ لصدق الامتثال وعدم المانع.
خلافاً لظاهر المعتبر والروض (٣) في الثاني ، فلا يجوز ؛ لتمكّنه من الجزم في النية.
وفيه : منع وجوبه.
ولو انقلب أحدهما تيمّم ، وفاقاً لوالدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع والمعتمد ؛ لعدم وجدان ما يعلم إطلاقه ، وهو المأمور بالطهارة به ، دون المطلق في نفس الأمر ، لتقييد التكليف بالعلم.
وقيل (٤) بالطهارة به ـ لاستصحاب وجوبها ـ والتيمم ؛ لما مرّ. ولتوقّف العلم برفع الحدث الواجب بالجمع. وبأنّه يحتمل أن يكون مطلقاً فتجب الطهارة ، ومضافاً فالتيمّم ولا مرجّح ، فيجب الجمع.
ويضعّف الاستصحاب : بعدم حجيّته هنا ؛ لجواز أن يكون الواجب هو الطهارة به بشرط الاجتماع مع الآخر ، بل هو القدر الثابت.
__________________
(١) الذخيرة : ١٣٨.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١.
(٣) المعتبر ١ : ١٠٤ ، الروض : ١٥٦.
(٤) جامع المقاصد ١ : ١٢٥.