والباقيان : بمنع توقف العلم برفع الحدث بالجمع ؛ لارتفاعه بالتيمّم مع عدم وجدان ما علم إطلاقه قطعاً. وبمنع وجوب الطهارة مع احتمال المطلق ، مع أنّه لو تمّ لأوجب التخيير ، دون الجمع.
والاشتباه هنا يحصل بالتباسهما مع القطع بإطلاق أحدهما. وأمّا الشك فيه أوّلاً فكالقطع بعدم الإِطلاق ؛ لأصالة عدم الطهورية ، واستصحاب الحدث والخبث.
وفي حكم المشتبه بالمضاف المشتبه بالمستعمل في رفع الحدث ، إلّا في الشك أوّلاً ، فإنّه هنا كالقطع بعدم الاستعمال ؛ لأصالة عدمه.
* * *