الفصل العاشر : في متفرقات من أحكام المياه
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقاً ، ولا الخبث إن كان نجساً ابتداءً (١).
ولا يجوز استعماله في الشرب ، وإدخاله في المأكول والمشروب اختياراً.
ولو انحصر ، تيمّم في الطهارة ، وشربه في الشرب ؛ لعدم المندوحة عنه.
المسألة الثانية : الماء المغصوب يرفع الخبث ؛ لصدق الماء المطلق ؛ وإن حرم استعماله. دون الحدث ؛ للنهي المفسد للعبادة ؛ إلّا مع الجهل أو النسيان ، كما يأتي في محله.
المسألة الثالثة : لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمئة ؛ للأصل. خلافاً للإِسكافي (٢) ، ولا حجّة له.
نعم يكره التداوي به ؛ للنهي المعلّل بأنّه من فوح جهنم (٣).
المسألة الرابعة : يكره الطهارة بالماء المشمّس بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في الخلاف (٤) ، واللوامع ، والمعتمد ؛ وهو الحجّة ، مع الروايات.
كرواية السكوني : « الماء الذي يسخّنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » (٥).
__________________
(١) في « ق » : زيادة : (وأما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتي).
(٢) نقله عنه في الذكرى : ٨.
(٣) الكافي ٦ : ٣٨٩ الاشربة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٢١ أبواب الماء المضاف ب ١٢ ح ٣. الفيح : سطوع الحرّ وفورانه ، ويقال بالواو. لسان العرب ٢ : ٥٥٠.
(٤) الخلاف ١ : ٥٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ / ١١٧٧ ، العلل : ٢٨١ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢.