والمروي في العلل : « خمس تورث البرص » وعدّ منها : « التوضؤ والاغتسال بالماء الذي يسخّنه الشمس » (١).
وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد : « دخل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس ، قال : « يا حميراء ما هذا ؟ قالت : أغسل رأسي وجسدي ، قال : لا تعودي فإنّه يورث البرص » (٢).
وضعف الأخبار ـ لو سلّم ـ لا يضرّ ؛ للتسامح ، والانجبار.
والإِجماع على عدم الحرمة ـ كما عن الخلاف (٣) أيضاً ـ مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان : « لا بأس بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس » (٤). والنهي عن العود في الموثّقة ، دون التطهير في الحال ، أوجب حمل النهي على الكراهة.
ويلحق بالطهارة التعجين ؛ لرواية السكوني.
وفي الاختصاص بهما ، كجماعة منهم : الصدوق (٥) ، والدروس (٦) ؛ وقوفاً على ظاهر النص ، أو التعدّي إلى مطلق الاستعمال ، كالنهاية ، والمهذّب (٧) ،
__________________
(١) لم نعثر عليها في العلل ، وهي مرويّة في الخصال : ٢٧٠ / ٩ ، الوسائل ٧ : ٣٦٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣٨ ح ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٣٣٦ / ١١١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠ / ٧٩ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ١.
(٣) الخلاف ١ : ٥٤.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١٤ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٣.
(٥) الفقيه ١ : ٦.
(٦) لم نعثر عليه فيه ، بل وجدناه في الذكرى : ٨.
(٧) نسبه إلى النهاية والمهذب ... في كشف اللثام ١ : ٣٢. والموجود فيهما خلافه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة ١ : ٩٦.