والجامع (١) ، والمعتمد ، واللوامع ؛ استناداً إلى التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه ، قولان :
أظهرهما : الثاني إن أرادوا استعماله في البدن ، كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل ؛ لا لأجله ـ لمنع اقتضائه للتعميم ، لجواز اختصاصه بما نهي عنه ـ بل لترك الاستفصال في الموثقة ، بل ظهور قولها : « رأسي وجسدي » في غير الاغتسال. والأول مع انضمام غسل البدن ، إن أرادوا الأعمّ.
ولا فرق في الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين والتسخّن ؛ لإِطلاق الروايتين. خلافاً للمحكي عن الخلاف ، والسرائر ، والجامع (٢) ، وهو الظاهر من المختصر النافع (٣) ، فخصّوا بالأول. ولا وجه له.
ولا بين الأواني المنطبعة ، والخزفيّة ، والبلاد الحارة ، والباردة ، والماء الكثير ، والقليل ، وما يسخن بالإِشراق ، أو القرب ؛ لما مر.
وربما يخص ببعض ما ذكر ؛ لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الإِطلاق.
بل ظاهره عدم الفرق بين الآنية ، والحوض ، والنهر ، والساقية ، كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخّرين (٤) ، إلّا أنّ الفاضل في نهاية الاحكام والتذكرة (٥) ، ادّعى الإِجماع على الاختصاص بالأوّل ، وكذا في الغرر.
ولا تزول الكراهة بزوال السخونة ، على الأظهر المصرّح به في كلام جماعة من المتأخّرين (٦) ، واستظهره في المنتهى ، واحتمله في التذكرة ، وقطع به في الذكرى (٧) ؛ للاستصحاب ، وإطلاق الروايتين. والبناء على اشتراط بقاء المبدأ في
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٢٠.
(٢) الخلاف ١ : ٥٤ ، السرائر ١ : ٩٥ ، الجامع للشرائع : ٢٠.
(٣) المختصر النافع : ٤.
(٤) مجمع الفائدة ١ : ٢٩٢.
(٥) نهاية الاحكام ١ : ٢٢٦ ، التذكرة ١ : ٣.
(٦) منهم صاحب الروض : ١٦١ ، والرياض ١ : ١٢.
(٧) المنتهى ١ : ٥ ، التذكرة ١ : ٣ ، الذكرى : ٨.