صدق المشتق وعدمه فاسد ؛ لأنّ هذا النزاع في المشتقّات الخالية عن الزمان.
ولا بانحصار الماء فيه ؛ لما ذكر.
والأكثر على الزوال حينئذٍ ؛ لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.
ويضعف : بأنّ الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإِضافية ، دون المعنى المصطلح. ولو اُريد ذلك ، امتنع مع عدم الانحصار أيضاً ؛ لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضاً.
المسألة الخامسة : لا يكره استعمال الماء المسخّن في النار ، في غير غسل الميت ، بالإِجماع ، كما في اللوامع ، والمعتمد ؛ للأصل.
ويكره فيه كذلك ، كما عن الخلاف ، والمنتهى (١) ؛ لصحيحة زرارة : « لا يسخن الماء للميت » (٢).
ومراسيل ابن المغيرة ، ويعقوب بن يزيد ، والفقيه :
الاُولى : « لا يقرب الميت ماءً حميماً » (٣).
والاُخرى : « لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له بالنار » (٤).
والثالثة : « لا يسخن الماء للميت الّا أن يكون شتاءً بارداً » (٥).
والرضوي : « ولا يسخن له ماء إلّا أن يكون بارداً جدّاً ، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ، ولا يكون الماء حارّاً شديداً ، وليكن فاتراً » (٦).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٩٢ ، المنتهى ١ : ٤٣٠.
(٢) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٧ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٣.
(٥) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ و ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٤ و ٥.
(٦) فقه الرضا (ع) : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٤ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١.