والرضوي : « وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلّا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته » (١).
وتعارض بعضها مع بعض مفهوماً أو منطوقاً غير ضائر ؛ لكونه على سبيل العموم والخصوص مطلقاً ، فيخصّص العام.
وبما مر ظهر ضعف ما قيل من أنّ الأخبار الخاصيّة أو المعتبرة منها خالية عن ذكر اللون (٢) ، مع أنّ غيرها أيضاً يكفي في المحل ، لانجباره بالعمل.
نعم لا عبرة بالتغير في غير الثلاثة إجماعاً ؛ للأصل والعمومات واختصاص غير رواية أبي بصير من أدلة التنجيس بالثلاثة ، وهي وإن عمت ولكنها بالبواقي مخصوصة.
الأوّل : المعتبر في التغيّر بالثلاثة هل هو حصول كيفية النجاسة ، أو يكفي التغير بسببها وإن كان بحصول كيفية ثالثة ؟ مقتضى الإِطلاقات المتقدمة هو الثاني ، فعليه الفتوى.
الثّاني : إذا تغيّر بأحد أوصاف المتنجس ، فإن غيّره بوصف النجاسة ينجس إجماعاً ، وإلا فلا على الأظهر الأشهر ؛ للأصل والاستصحاب ؛ خلافاً للمحكي عن ظواهر المبسوط والمعتبر والسرائر (٣) ؛ لاستصحاب نجاسة المتنجس ، واتحاده مع النجاسة (٤) في التنجيس ، وعموم النبوي ، وأحد المرتضويين ، وصحيحة القمّاط ، ورواية أبي بصير.
ويضعف الأول : بمعارضته باستصحاب طهارة الماء. وقيل بتغيّر الموضوع أيضاً ، لفرض إطلاق الماء. وفيه نظر.
__________________
(١) فقه الرضا : ٩١ ، المستدرك ١ : ١٨٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧.
(٢) المدارك ١ : ٥٧ ، الذخيرة : ١١٦ ، مشارق الشموس : ٢٠٣.
(٣) المبسوط ١ : ٥ ، المعتبر ١ : ٤٠ ، السرائر ١ : ٦٤.
(٤) في « هـ » : النجس.