الباب الثاني : في المضاف
وهو ما يلزم تقييده ، أو لا يتناوله إطلاق الاسم ، أو يصحّ سلبه عنه.
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : لا يرفع شيء منه الحدث ولو اضطراراً ؛ للإِجماع المحقق ، والمحكي في المبسوط ، والاستبصار ، والتهذيب ، والسرائر ، والشرائع ، والتذكرة ، ونهاية الاحكام ، والغنية ، والتحرير (١). والاستصحاب. وأصالة عدم الطهورية. والآية (٢). والمستفيضة من النصوص (٣).
وخلاف الصدوق في ماء الورد مطلقاً (٤) ، والعماني (٥) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة ـ مع إمكان إرجاع الثاني الى ما لا يخالف ـ شاذّ.
وصحيحة ابن المغيرة (٦) ، ورواية يونس (٧) ، لا حجيّة فيهما ولا دلالة.
ودعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد ، كما صدرت عن بعض المتأخرين (٨) ، يكذّبها العرف.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٥ ، الاستبصار ١ : ١٤ ، التهذيب ١ : ٢١٩ ، السرائر ١ : ٥٩ ، الشرائع ١ : ١٥ ، التذكرة ١ : ٥ ، نهاية الاحكام ١ : ٢٣٦ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٢ ، التحرير ١ : ٥.
(٢) الفرقان : ٥٠.
(٣) الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المضاف ب ١.
(٤) الهداية : ١٣ ، الامالي : ٥١٤ ، ويظهر أيضاً من الفقيه ١ : ٦ بناءً على نسخة الاصل حسب ما ذكره المولى التقي المجلسي في روضة المتقين ١ : ٤١.
(٥) نقل عنه في المختلف : ١٠.
(٦) التهذيب ١ : ٢١٩ / ٦٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٥ / ٢٨ ، الوسائل ١ : ٢٠١ أبواب الماء المضاف ب ١ ح ٢.
(٧) الكافي ٣ : ٧٣ الطهارة ب ٤٦ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٢١٨ / ٦٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المضاف ب ٣ ح ١.
(٨) صاحب المفاتيح (منه رحمه الله) ١ : ٤٧.