ولا الخبث ؛ للثلاثة الاول ، ورود الأمر بالغسل ، وهو حقيقة فيما يكون بالماء ؛ للتبادر ، وصحة السلب.
ولو منع ، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيّداته ـ منضماً مع الإِجماع المركّب ـ كقوله عليه السلام : « لا يجزي في البول غير الماء » (١) و « كيف يطهر من غير ماء » (٢) وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء » (٣).
خلافاً للمنقول عن المفيد ، والسيد (٤) مطلقاً ، وللعماني (٥) في حال الضرورة ؛ لأدلّةٍ ضعفها في مقابلة ما ذكر ، ظاهر.
المسألة الثانية : ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقاً ، قليلاً كان أو كثيراً ، مع تساوي السطوح أو علوّ المنجّس ، بالإِجماع ، كما في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة (٦) ، وعن الشهيدين (٧) ؛ وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى رواية السكوني : عن قدر طبخت ، فإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » (٨).
ورواية زكريا بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، قطرت في قدر فيه لحم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١ (بتفاوت يسير).
(٤) نقل عن المفيد في المدارك ١ : ١١٢ ، الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٣.
(٥) نقل عنه في المختلف : ١٠.
(٦) المعتبر ١ : ٨٤ ، المنتهى ١ : ٢٢ ، التذكرة ١ : ٥.
(٧) الاول في الذكرى : ٧ ، والثاني في الروض : ١٣٣ ، والروضة ١ : ٤٥.
(٨) الكافي ٦ : ٢٦١ الاطعمة ب ١٤ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٣. (وفي الجميع بتفاوت يسير).