كثير ، ومرق كثير. قال : « يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » (١).
والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائرٍ ؛ لعدم القول بالفصل ، بل هو متحقق (٢) بين المضاف (٣) وسائر المائعات أيضاً.
وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة في السمن الذائب ، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة (٤). وأكثرها يعمّ الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل (٥) من أنّ الأوّل خالٍ عن الدليل.
وأمّا مع اختلاف السطوح ودنو المنجّس ، ففي المدارك (٦) واللوامع : التصريح بعدم تنجّس الأعلى.
وفي المعتمد : التردّد.
وفصّل بعض سادة مشايخنا (٧) بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في الأول ، وبالتنجّس في الثاني. وهو الحق.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.
(٢) في « ق » : يتحقق.
(٣) في « ق » : المضافات.
(٤) الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٤٣.
(٥) الرياض ١ : ١٠ قال : لا دليل عليه سوى الاجماع.
(٦) المدارك ١ : ١١٤.
(٧) هو بحر العلوم (منه رحمه الله).
قال في الدُرّة على ما في الجواهر ١ : ٣٢٣
وينجس القليل والكثير |
|
منه ولا يشترط التغيير |
إن نجساً لاقى عدا جارٍ علا |
|
على الملاقي باتفاق من خلا |
فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الاخير يغاير ما في (المطبوع) ص : ٦ ففيها : إن نجساً لاقى عدا ما قد علا ...
فلا يفيد التفصيل المذكور.