أما الأول : فللأصل السالم عن المعارض ؛ لاختصاص الأدلّة بغيره ؛ وتنجّس كل ما لاقى نجساً مع الرطوبة كيف كان غير ثابت.
وأما الثاني : فلعموم الرواية الاُولى ، الحاصل من ترك الاستفصال ، مع احتمال غمس الفأرة وموته بعده ، وعلوّ المرق عليه كلاً أو بعضاً ، بل وكذلك روايات السمن ، والزيت.
للقائل بعدم تنجّس الأعلى مطلقاً : الإِجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى.
وفيه : أنّه بإطلاقه غير محقّق ، ومنقوله غير حجّة ، مع أنّه مذكور في بحث المطلق ، فيمكن اختصاصه به.
المسألة الثالثة : لا يطهر بعد التنجّس إلّا بصيرورته مطلقاً ، كما يأتي في بحثه.
المسألة الرابعة : لو مزج المضاف بالمطلق ، فمع المخالفة في الصفات يعتبر إطلاق الاسم إجماعاً ، وكذا مع الموافقة على الأظهر ؛ لدوران الأحكام مع الاسم.
والمناط إطلاق المطّلع على الحال ، كما هو كذلك في سائر الإِطلاقات ، فالمقام خالٍ عن الإِشكال.
والشيخ أناط الحكم بالأكثرية ، ومع التساوي أثبت له أحكام المطلق ، لأصالة الإِباحة (١).
ويضعّفه : فقد الدليل على الإِناطة ، واستصحاب الحدث والخبث ، ومنع الأصل مع عدم صدق الاسم.
وفي المختلف اعتبر التقدير (٢). وهو خالٍ عن الدليل.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨.
(٢) المختلف : ١٤.