وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك (١).
وفيه : مع أنّه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنّه قد يرتفع الإِطلاق مع عدم الاستهلاك.
والقاضي جوّز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقاً (٢). وهو راجع إلى جعله مضافاً.
المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهّر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الإِطلاق ، جاز وفاقاً.
وفي وجوبه ـ كالمشهور ـ لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمّم مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه ـ كما عن الشيخ (٣) ـ لعدم الوجود ، وكونه اكتساباً كتحصيل الاستطاعة والنصاب ؛ قولان ، أحوطهما : الأول.
* * *
__________________
(١) منهم صاحبا الحدائق ١ : ٤١٠ ، والمشارق : ٢٦١.
(٢) المهذب ١ : ٢٤.
(٣) المبسوط ١ : ٩ ، ١٠.