الفصل الأول : في البول والغائط
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : لا خلاف في نجاستهما من كلّ ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ؛ سوى الطير ، والرضيع ، فإنّ فيهما خلافاً يأتي ، وعلى ذلك الإِجماع محقّقاً ومنقولاً في كلام جمع من المحقّقين (١) ، بل في البعض (٢) : بالضرورة من الدين. وهو الحجّة.
مضافاً إلى المستفيضة الدالّة على الحكم في مطلق البول ، كالمروي عن النبي المنجبر بالعمل : « تنزّهوا عن البول » (٣) ، والروايات الآمرة بغسل الثوب والجسد من البول إذا أصابه مرّة أو مرّتين (٤).
أو في بول كل ما لا يؤكل لحمه ، كحسنة ابن سنان : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (٥).
المؤيدة في الجملة بحسنة زرارة : « لا تغسل ثوبك من بول شيء ممّا يؤكل لحمه » (٦) والمروي في قرب الإِسناد : « لا بأس ببول ما اُكل لحمه » (٧).
أو في بعض الأبوال ، الدالّ على المطلوب بضميمة الإِجماع المركّب ،
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٠ ، المعتبر ١ : ٤١٠ ، المنتهى ١ : ١٥٩ و ١٦٠.
(٢) قال في غنائم الايام : ٥٩ بل ضروري في بول الانسان.
(٣) سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ٢ : وفيه « تنزهوا من البول ... ».
(٤) الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٤.
(٧) قرب الإِسناد : ١٥٦ / ٥٧٣ ، الوسائل ٣ : ٤١٠ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٧.