كالواردة في بول الإِنسان ، كالأخبار الآمرة بغسل مخرجه (١) ، وبغسل بول الصبيّ الذي أكل (٢) ، وصبّ بول الرضيع (٣) ، وبإعادة الصلاة بعد غسله إذا نسيه وصلّى ، كرواية الحسن بن زياد : عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله ، فيصلّي ثم يذكر بعد أنّه لم يغسله قال : « يغسله ويعيد صلاته » (٤).
أو بول السنّور ، كرواية سماعه « إن أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا يصلح للصلاة فيه حتى يغسله » (٥).
والدالّة عليه في خرء كل ما لا يؤكل ، كالمروي في المختلف عن كتاب عمّار ، المنجبر بالعمل : « خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه » (٦) دلّ بالتعليل على انتفاء المعلول بانتفائه.
أو في عذرة الإِنسان كرواية علي ـ المتقدمة ـ في الجاري (٧).
وصحيحة علي بن محمد : عن الفأرة ، والدجاجة ، والحمامة ، وأشباهها ، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : « إن كان استبان من أثره شيء فاغسله » (٨).
والاستدلال على عذرة كل ما لا يؤكل بهما غير جيّد ؛ لعدم ثبوت إطلاق العذرة على غير غائط الإِنسان ، فإنّ كلام جمع من اللغويين ـ كابن الأثير (٩) ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ و ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩.
(٢ و ٣) الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٧ الطهارة ب ١٢ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ / ٧٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٢٨ أبواب النجاسات ب ١٩ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥٨ الطهارة ب ٣٧ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٠٤ أبواب النجاسات ب ٨ ح ١.
(٦) المختلف : ٦٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢٠.
(٧) ص ٢٣.
(٨) التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧ ، قرب الاسناد : ١٩٣ / ٧٢٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٣.
(٩) النهاية ٣ : ١٩٩.