والهروي ، وغيرهما ـ صريح في الاختصاص ، ولا تصريح لأحد منهم بالعموم.
نعم فسّر في الصحاح ، والقاموس (١) ، الخرء بالعذرة. وهو يفيد التعميم لو كان الخرء عامّاً حقيقة.
وفيه تأمّل ؛ إذ فسره في المصباح والمجمع (٢) : بالغائط الذي هو بفضلة الإِنسان مخصوص ، على ما صرّحوا به ويستفاد من وجه تسميته.
مع [ أن ] (٣) تصريح البعض بالعموم ـ لو كان ـ لم يكن حجّةً ، للتعارض. والاستعمال في بعض الروايات (٤) في غير فضلة الإِنسان لا يثبت الحقيقة.
وعلى هذا فإثبات المطلوب من مثلهما ، بل ممّا ورد في عذرة الإِنسان ، والسنّور ، والكلب ، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان ، أو سنّور ، أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » (٥) بضميمة عدم القول بالفصل ، كما أنّ بعد ثبوت الحكم في بول ما لا يؤكل يثبت في روثه (به) (٦) أيضاً.
ثمّ تخصيص الدليل على المطلوب بالإِجماع ، والحكم بالطهارة في موضع وقع فيه النزاع ، وردّ دلالة الأخبار بعدم الملازمة بين ما ورد فيها وبين النجاسة ؛ لاحتمال كونها من جهة استصحاب المصلّي فضلات ما لا يؤكل ، مضافاً إلى أخصّيتها من المدّعى ؛ إذ غايتها الإِطلاق في البول ، أو العذرة ، المنصرف إلى المتبادر منهما وهو بول الإِنسان ، كما فعله بعض معاصرينا (٧).
__________________
(١) الصحاح ١ : ٤٦ ، القاموس المحيط ١ : ١٤.
(٢) المصباح المنير : ١٦٧ ، مجمع البحرين ١ : ١٦٧.
(٣) أضفناه لاستقامة المعنى.
(٤) كصحيحة عبد الرحمن الآتية.
(٥) الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.
(٦) لا توجد في « هـ ».
(٧) الرياض ١ : ٨٢.