فاسد ؛ لثبوت الملازمة بين الغسل والنجاسة بالإِجماع المركّب ، وعدم صلاحية حرمة استصحاب المصلّي لفضلة ما لا يؤكل جهة له ؛ لأنّها غير موجبة للغسل إجماعاً ، بل غاية ما يلزمها إزالة العين كيف ما كان ، سيّما مع الفرق بين بول الرضيع وغيره : بالصبّ والغسل ، والأمر (١) بالغسل وعدم جواز الصلاة قبله في بول كل أحد نفسه ، مع أنّ الفضلة الطاهرة من كلّ أحد في صلاته معفوّة قطعاً.
مضافاً إلى أنّ النهي في رواية علي (٢) إنّما هو عن التوضؤ بماء دخله مثل الدجاجة الواطئة للعذرة ، والجهة المذكورة فيه غير جارية.
وأمّا الأخصّية فهي بإطلاقها ممنوعة ، كيف والبول حقيقة في المطلق ؟!
وأكثريّة كون ما في الثوب ، أو الجسد بول الإِنسان ـ لو سلّم ـ لا يوجب انصراف السؤالات الفرضية إليه ، سيّما مع التصريح بكون غيره فيه أيضاً في الأخبار المستفيضة ، كحسنتي ابن سنان وزرارة ، وموثّقة سماعة (٣) ، وصحيحة عبد الرحمن (٤) ، هذا.
ثمّ الاستدلال على المطلوب ، بروايات النزح (٥) ، وبما دلّ على وجوب إخراج خرء الفأر عن الدقيق ، كالمروي في الدعائم (٦) ، والمسائل (٧) ، غير جيّد ؛ لضعف الأوّل : بعدم الملازمة بين استحباب النزح ، بل وجوبه ، وبين النجاسة ، والثاني : بجواز كونه للحرمة.
__________________
(١) في « ق » و « هـ » : الآمرة.
(٢) المتقدمة ص ٢٣.
(٣) المتقدمة ص ١٣٨.
(٤) المتقدمة ص ١٣٩.
(٥) الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق من ب ١٥ ـ ٢٢.
(٦) الدعائم ١ : ١٢٢ ، المستدرك ١٦ : ١٩٥ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٣١ ح ٤.
(٧) البحار ١٠ : ٢٧٦ ، ورواه في الوسائل ٢٤ : ٢٣٦ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٦٤ ح ٣ عن قرب الاسناد : ٢٧٥ / ١٠٩٣.