المسألة الثانية : الحقّ طهارة بول الطير وذرقه مطلقاً ، وفاقاً فيهما للصدوق (١) ، والعماني ، والجعفي (٢) ، والمعالم (٣) من المتأخّرين ، والحدائق (٤) من متأخّريهم ، وفي الثاني للمدارك ، والذخيرة ، وكفاية الأحكام ، والبحار (٥) ، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول ، والتردّد في الثانيين ، والاستشكال في الرابع ، وللمبسوط (٦) ، في غير الخشّاف. للأصل.
وحسنة أبي بصير : « كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » (٧).
وكونها مخصوصة (٨) بالخشاف [ إجماعاً ] (٩) فيختصّ بما شاركه في العلّة ، وهو : عدم كونه مأكولاً ؛ مردود : بمنع الإِجماع المدّعى أولاً ، وعدم تعليله بما ذكر ـ لو سلّم ـ ثانياً.
وموثّقةِ غياث : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » (١٠) المثبتة لتمام المطلوب بالإِجماع المركّب.
المؤيّدتين بالمرويين في البحار ، أحدهما عن جامع البزنطي : « خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به » (١١) والآخر عن نوادر الراوندي : عن الصلاة في الثوب الذي
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤١ ، المقنع : ٥.
(٢) نقله عنهما في الذكرى : ١٣.
(٣) المعالم : ١٩٨.
(٤) الحدائق ٥ : ١١.
(٥) المدارك ٢ : ٢٦٢ ، الذخيرة : ١٤٥ ، الكفاية : ١١ ، البحار ٧٧ : ١١١.
(٦) المبسوط ١ : ٣٩.
(٧) الكافي ٣ : ٥٨ الطهارة ب ٣٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.
(٨) كما عن المختلف : ٥٦.
(٩) أضفناه لاستقامة المعنى.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥.
(١١) البحار ٧٧ : ١١٠ ، المستدرك ٢ : ٥٦٠ أبواب النجاسات ب ٦ ح ٢.