لعمل جماعة من القدماء (١) بها ، وعدم قرينة على التقيّة فيها.
نعم المظنون كون الموثقة لشهرة القدماء مخالفة ، وحينئذٍ فالاحتياط عن بول الخشاف أولى.
وللمشهور ـ كما في الخلاف (٢) ، والمعتبر (٣) ـ في غير المأكول من الطير مطلقاً ؛ لنقل الإِجماع من الفاضلين (٤) ، وتوقّف حصول البراءة اليقينية عليه ، وعمومات البول ، والعذرة المتقدمة (٥).
وحسنة ابن سنان (٦) ، بضميمة الإِجماع المركّب في الخرء.
ورواية المختلف (٧).
ويرد على الأول : ـ مضافاً إلى منع حجية الإِجماع المنقول ـ أن ذكرهما الخلاف في الطير بعد ادّعائهما الإِجماع في مطلق ما لا يؤكل بقولهما : أجمع علماء الإِسلام ؛ قرينة على إرادتهما غير الطير ، فإنّه كيف يصح هذا القول منهما مع مخالفة جماعة من عظماء الإِمامية ؟
ومما يوضح ذلك : أن المحقق بعد ما قال : البول والغائط ممّا لا يؤكل نجس وهو إجماع علماء الإِسلام ، قال : وفي رجيع الطير للشيخ قولان ـ إلى أن قال ـ والآخر أن كل ما اُكل فذرقه طاهر ، وما لا يؤكل فذرقه نجس ، وبه قال أكثر الأصحاب ، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨). فإن قوله : وبه قال أكثر الأصحاب ،
__________________
(١) وهم الصدوق والعماني والجعفي المتقدم ذكرهم ص ١٤١ رقم ١ ، ٢.
(٢) الخلاف ١ : ٤٨٥ ادعى الاجماع على نجاسة بول وروث وذرق كل ما لا يؤكل لحمه.
(٣) المعتبر ١ : ٤١١.
(٤) اراد به الاجماع على نجاسة البول والغائط من كل حيوان غير مأكول اللحم كما تقدم ص ١٣٧ ، رقم ١.
(٥) ص ١٣٧ ـ ١٣٨.
(٦) المتقدمة ص ١٣٧.
(٧) المتقدمة ص ١٣٨.
(٨) المعتبر ١ : ٤١٠ ، ٤١١.