قرينة واضحة على أنّ مراده من قوله : وهو إجماع علماء الإِسلام ، في غير الطير.
وعلى الثاني : بحصول البراءة اليقينية شرعاً بعد الدليل الشرعي على الطهارة.
وعلى الثالث : ـ مضافاً إلى عدم ثبوت إطلاق العذرة على غير الغائط من الإِنسان ـ أنه إما عام مطلق بالنسبة إلى أخبار الطير ، فيجب تخصيصه بها ، أو أعم من وجه ؛ لخروج بول ما يؤكل منه إجماعاً ، فيجب الرجوع إلى الأصل.
وترجيح العمومات بعمل الأكثر معارض بما مر من موافقة أخبار الطير للأصل ، وعمومات الطهارة ، وأظهريّة الدلالة ، مع أنّ إيجاب مثل هذه المرجحات للترجيح عندنا غير ثابت ، والأشهرية المنصوص عليها هي ما في الرواية ، دون الفتوى.
وبهذا يردّ الأخيران أيضاً.
مضافاً إلى ما في أولهما من منع الإِجماع المركب بالنسبة إلى بول الطير وخرئه ، كما عرفت من قطع جماعة في حكم خرئه ، والتردد في بوله.
ومن أن الطير إما فاقد للبول ، كما هو الظاهر في أكثر الطيور ، حيث لم يطّلع أحد على بول له ويستبعد وجوده ، وعدم الاطلاع عليه سيّما في المأنوسة.
وأما ذكره في الأخبار فلا يدلّ على وجوده لكل طير ، بل غايته وجوده لنوع ، هو الخشاف المذكور بوله فيها ، والمحكي مشاهدته منه ، واختلاف الطيور في ذلك ممكن ، كما في الولودية. فيسقط الاستدلال به رأساً ، أما على نجاسة البول : فظاهر ، وأما الرجيع : فلأنّ عدم الفصل إنما يكون لو كان له بول.
والقول : بأنه لو فرض له بول يكون نجساً ، وكل ما كان كذلك فرجيعه نجس بالإِجماع المركّب ، باطل ؛ لمنع أنّه لو فرض له بول يكون نجساً ؛ لأنّ الأحكام لا ترد على الموضوعات الفرضية المحضة.
سلّمنا ، ولكن نمنع تحقق الإِجماع المركب في مثله وإنما (١) هو [ في
__________________
(١) في « هـ » : انما.