للمرتين المنفيين هنا إجماعاً ، وبين مصرح ببول الرجل.
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة سماعة الآمرة بغسل الثوب عن بول الصبي (١).
وأضعف منها : الاحتجاج بالمرويّ عن كتاب الملهوف عن اُم الفضل : أنها جاءت بالحسين عليه السلام إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فبال على ثوبه ، فقرضته ، فبكى ، فقال : « مهلاً يا اُم الفضل ، فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني » (٢) فإنّه مع عدم دلالته على وجوب الغسل ، غير دال أنه كان قبل أن يعلم.
خلافاً للإِسكافي (٣) ؛ لرواية السكوني والرضوي : « لبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله » (٤).
والمروي في نوادر الراوندي : « بال الحسن والحسين على ثوب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه » (٥).
ويضعفان ـ بعد عدم صلاحيتهما للحجية ـ : بمنع الملازمة بين انتفاء الغسل والطهارة. والجمع بين البول واللبن لا يدل على أزيد من اتحادهما في عدم الغسل.
المسألة الرابعة : بول كل مأكول اللحم وروثه طاهر ، بالإِجماع ، حتى الدجاج على الأشهر ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وللمستفيضة ، كحسنة زرارة ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٣.
(٢) الملهوف : ٦ ، الوسائل ٣ : ٤٠٥ أبواب النجاسات : ب ٨ ح ٥.
(٣) نقل عنه في المختلف : ٥٦.
(٤) التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ ، فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
(٥) نوادر الراوندي : ٣٩ ، المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ ح ٤.