وروايتي قرب الإِسناد ، والمختلف المتقدمة (١) ، وصحيحة البصري ، وروايته الآتيتين في المسألة الخامسة (٢).
والموثّقتين ، إحداهما للساباطي : « كل ما اُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » (٣).
والاُخرى لابن بكير : « وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ، وبوله ، وشعره ، وروثه ، وألبانه ، وكل شيء منه ، جائزة » (٤).
ورواية وهب بن وهب : « لا بأس بخرء الحمام والدجاج يصيب الثوب » (٥).
خلافاً للمنقول عن الصدوقين (٦) ، والشيخين (٧) ، في ذرق الدجاج ؛ لرواية فارس : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : « لا » (٨).
وهي لمخالفتها لشهرة القدماء ، ومعارضتها لرواية وهب ، غير صالحة لتخصيص العمومات ودفع الأصل.
والحمل على الجلال ممكن ، فإن المصرح به في كلامهم نجاسة ذرقه ، بل في المختلف ، واللوامع : الإِجماع عليها (٩) ، وفي التذكرة ، والتنقيح : نفي الخلاف
__________________
(١) ص ١٣٧ ـ ١٣٨.
(٢) سيأتي في ذكرهما في ١٥١.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٦ / ٧٨١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٧ الصلاة ب ٦٥ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١ ح ٢.
(٦) المقنع : ٥.
(٧) المقنعة : ٧١ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ ، المبسوط ١ : ٣٦.
(٨) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦١٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٣.
(٩) المختلف : ٥٥.