(الذي حكم بطهارة بوله وروثه) (١) ما جعله الله للأكل. وإرادته منه في بعض الأخبار بقرينة العطف ، لا تدلّ على إرادته في غيره أيضاً.
وقد يدفع احتمال الاعتياد : بأنه لو كان المراد ، لشمل مثل الخنزير ، والأرنب ، واليربوع.
وفيه : أن الاعتياد المأخوذ في معاني الألفاظ هو ما في عرف المتكلم ، أو المخاطب ، أو هما ، أو البلد.
ومنه يضعّف تتميم الدليل على احتمال الاعتياد : باعتياد أكل الفرس ، بضم الإِجماع المركب في أخويه.
ويدل على المطلوب أيضاً : خصوص رواية المعلى وابن أبي يعفور : كنا في جنازة وقُرْبنا حمار ، فبال ، فجاءت الريح ببوله حتى صكّت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله فأخبرناه ، فقال : « ليس عليكم شيء » (٢).
واختصاصها بالحمار ـ لعدم الفصل ـ غير ضائر.
ورواية أبي الأغر : إني اُعالج الدواب ربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها ، فينضح على ثيابي ، فاُصبح فأرى أثره فيه ، فقال : « ليس عليك شيء » (٣).
والصحيحتان المرويّتان في قرب الإِسناد : إحداهما لابن رئاب ، المصرّحة بجواز الصلاة في ثوب أصابه الروث الرطب (٤).
والاُخرى لعلي : عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « هـ ».
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥١ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤١٠ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٨ الطهارة ب ٣٧ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٤ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢.
(٤) قرب الاسناد : ١٦٣ / ٥٩٧ ، الوسائل ٣ : ٤١٠ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٦.