وعن الثالث : بمنع الإِفضاء إن اُريد زيادتها بحيث يستهلكه ، وتسليم الجواز إن اُريد غيره.
ثم الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري (١) بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف ، أو موافق لها.
والأكثر في الثاني على النجاسة ، محتجاً بتحقق التغير وإن كان مستوراً عن الحس.
وفيه : أنّه إن اُريد تغيّر الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع ، وإن اُريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر.
وعدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.
قيل : لو سلب المانع ، لكان الماء متغيّراً ، ولولا تحقّقه أولاً لما كان كذلك.
قلنا : لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيّراً.
[ نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الإِطلاق ] (٢) وعدم (حصول) (٣) الاستهلاك ، وإلّا فينجس قولاً واحداً.
ولو فقد الإِطلاق خاصة فهل تزول الطهارة ؟ الظاهر نعم ؛ لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة ، فإنّ ما يستصحب طهارته لخروجه عن الإِطلاق لا يصلح للتطهير ، بخلاف ما تستصحب نجاسته ، فإنّه يوجب التنجيس.
المسألة الثانية : تَطَهّر الماء النجس مطلقا ًغير البئر بالكثير والجاري وماء المطر ، بعد زوال التغيّر إن كان متغيّراً وإلّا فمطلقا ، إجماعي ، ونقل الإِجماع عليه متكرر ؛
__________________
(١) في « ق » و « هـ » : التقدير.
(٢) في « هـ » و « ق » و « ح » : نعم يشترط الطهارة في جميع الصور على بقاء الاطلاق. وهي غير مستقيمة وصححناها على النحو المذكور.
(٣) لا توجد في « هـ ».