قال : « إن علق به شيء فله غسله (١) ، وإن أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي معه فلا يغسله من صفرة » (٢).
وفي جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام : « أنا والله ربما وطئت على الروث ثم اُصلّي ولا أغسله » (٣).
وموثّقة الحلبي : في السرقين الرطب أطأ عليه ؟ فقال : « لا يضرّك مثله » (٤).
وضعف بعضها سنداً ، كاختصاص البعض بالروث ، غير ضائر ؛ لانجبار الأول بالعمل ، والثاني بالإِجماع المركب ، كما هو المحقق ، والمصرح به في المختلف ، والذخيرة (٥) ، واللوامع ، وفي الناصريات : إنه لم يقل أحد من الاُمة أن الروث طاهر ، والبول نجس (٦). ومخالفة بعض المتأخرين ـ كما يأتي ـ لا يوجب قدحاً فيه.
ومنه يتّجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية (٧) ، الآمرة بغسل الثوب عن بولها ، دون روثها.
ولا يمكن المعارضة فيها بالعكس ؛ لإِمكان توجيه الأخبار على الأول ، بحمل الأمر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث ، بل يتعين ذلك ؛ لأن الحمل على الحقيقة إنما هو مع خلوّ الكلام عما يصلح قرينةً للتجوّز ، ولا يمكن ذلك في العكس.
وممّا يثبت المطلوب : لزوم العسر والحرج المنفيّين لولاه ، كما علّل به الإِمام
__________________
(١) في المصدر : فليغسله.
(٢) قرب الاسناد : ٢٨٢ / ١١١٩ ، الوسائل ٣ : ٤١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٩.
(٣) رواها في مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي : ٢٧ / ٢٨.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨ الطهارة ب ٢٤ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٣.
(٥) المختلف : ٥٦ ، الذخيرة : ١٤٦.
(٦) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٠.
(٧) في ص ١٥٤.