طهارة الأرواث في بعض الأخبار ، وأبوالها أيضاً كذلك ، بل أشدّ ؛ لترشّحها في الأغلب ـ سيّما في الأسفار ـ على الراكب والأحمال وما قاربها.
خلافاً للإِسكافي ، والشيخ في النهاية (١) ، فقالا بالنجاسة في أبوالها وأرواثها ـ وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، كما في الناصريات والانتصار ، والمعتبر (٢) ، وأبي يوسف أيضاً ، كما في الأولين ـ لعمومات نجاسة البول والعذرة مطلقاً ، ونجاستهما ممّا لا يؤكل (٣) ، بالتقريب المذكور في المراد ممّا يؤكل.
وخصوص صحيحة البصري ، وروايته ، الاُولى : عن الرجل يمسّ بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : « يغسل بول الفرس ، والبغل ، والحمير ، وأما الشاة ، وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس ببوله » (٤). وقريبة منها الثانية (٥).
وروايتي أبي بصير ، إحداهما : عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : « إن تغيّر الماء فلا يتوضأ منه » (٦).
والاُخرى : عن كر من ماء مررت فيه وأنا في سفر ، قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ، قال : « لا تتوضأ منه » (٧).
وصحيحة محمد : عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » (٨).
__________________
(١) نقل عن الاسكافي في المختلف : ٥٦ ، النهاية : ٥١.
(٢) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٠ ، الانتصار : ٢٠١ ، المعتبر ١ : ٤١١.
(٣) المتقدمة ص ١٣٧ ـ ١٣٨.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٧ / ٧١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٤ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٩ : وفي المصادر : يمسّه.
(٥) التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٧ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٠.
(٦) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١١ ، الاستبصار ١ : ٩ / ٩ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٠ ، الاستبصار ١ : ٨ / ٨ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٥.
(٨) الكافي ٣ : ٢ الطهارة ب ٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٦ / ١ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١.