وصحيحتي علي ، المرويتين في قرب الإِسناد ، إحداهما : عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد ، أو حائطه ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جفّ لا بأس » (١) والاُخرى : ما تقدم (٢).
ورواية علي المروية في كتابه : عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها ، وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : « إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافاً فلا بأس » (٣).
وحسنة محمد : عن أبوال الدواب ، والبغال ، والحمير ، فقال : « اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، وإن شككت فانضحه » (٤).
وصحيحة الحلبي : عن أبوال الخيل ، والبغال ، قال : « اغسل ما أصابك منه » (٥).
وموثقة سماعة : عن بول السنّور ، والكلب ، والحمار ، والفرس ، قال : «كأبوال الإِنسان » (٦).
وبضميمة عدم الفصل يتمّ الاستدلال بما يختص منها بالبول.
والجواب : أمّا عن عموم الأوّل : فمع منع صدق العذرة على المورد ، بتخصيصه بما مرّ.
وأمّا عن الثاني : فبه ، وبما مرّ من فساد التقريب المذكور.
__________________
(١) قرب الاسناد ٢٠٥ / ٧٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٨.
(٢) ص ١٢٦.
(٣) الوسائل ٣ : ٤١١ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٠٣ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٢ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١١.
(٦) التهذيب ١ : ٤٢٢ / ١٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٠٦ أبواب النجاسات ب ٨ ح ٧.