مع أنه لولا الترجيح أيضاً ، لكان المرجع إلى الأصل ، وهو معنا.
ومنه يظهر الجواب عن غير الأخيرتين ، على فرض دلالته أيضاً.
ولطائفة من متأخري المتأخرين ، منهم : الشيخ جواد الكاظمي ، وصاحب الحدائق (١) ناقلاً إياه عن بعض مشايخه ، في أبوالها خاصة ، واستشكل فيه الأردبيلي ، وتوقف في المدارك (٢).
لما مر من أخبار نجاسة أبوالها (٣) ، مع الأصل في الروث ، ومنع الإِجماع المركب.
ولصحيحة الحلبي : « لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها » (٤).
وروايتي أبي مريم ، وعبد الأعلى ، الاُولى : في أبوال الدواب وأرواثها ، قال : « أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك » (٥).
والثانية : عن أبوال الحمير ، والبغال ، قال : « اغسل ثوبك » قال ، قلت : فأرواثها ؟ قال : « هو أكثر من ذلك » (٦).
وقد مرّ جواب الأول.
ومنه يظهر الجواب عن الأخبار المفصلة ، مضافاً إلى ما سبق في طيّ الاستدلال على المختار.
المسألة السادسة : المقطوع به في كلام الأكثر : طهارة رجيع ما لا نفس له
__________________
(١) الحدائق ٥ : ٢١.
(٢) مجمع الفائدة ١ : ٣٠١ ، المدارك ٢ : ٣٠٣.
(٣) في ص ١٥١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٦ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ / ٦٢٣ ، الوسائل ٣ : ٤٠٨ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٨.
(٦) التهذيب ١ : ٢٦٥ / ٧٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ / ٦٢٥ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٣.