وبوله ، وعليه الإِجماع في اللوامع ، وعدم الخلاف في الحدائق (١) ، ونسب الخلاف في التذكرة (٢) إلى بعض العامة ، وهو بعدمه عندنا مشعر ، وتردد في الشرائع (٣).
وفي الدروس (٤) وإن لم يقيد البول والغائط النجس بماله نفس ـ ولذا توهّم منه التعميم ـ إلا أن الظاهر أنه اكتفى في التخصيص بما يذكره في الدم والمني.
وكيف كان فلا ريب فيها في رجيعه ؛ للأصل السالم عن المعارض.
وأما رواية المختلف (٥) ففيها ـ مع ما مرّ ـ أن حجيّتها لضعفها مخصوصة بموضع الانجبار.
ويدل عليه أيضاً في كثيرٍ نفي الحرج ، ويتعدّى إلى الجميع بعدم الفصل.
ومنه يظهر الوجه في طهارة بوله (أيضاً) (٦).
وبه يعارض حسنة ابن سنان (٧) ويرجع إلى الأصل ، مع أن شمولها له ـ مع ندوره الموجب لتردّد جماعة في ثبوت بول له ـ مشكل ، ومع ذلك كلّه فالأمر فيه ـ لعدم ثبوته ـ سهل.
أ : لو اشتبه بول ، أو رجيع ، أنه هل من الحيوان النجس بوله أو رجيعه ، أو من الطاهر ؟ فهو طاهر ؛ للأصل.
ولو اشتبه حيوان غير مأكول ، بأنه مما له نفس أولا ؟ فالظاهر طهارة رجيعه ؛ لذلك أيضاً.
ويحتمل نجاسة بوله ؛ لعموم الحسنة. وطهارته ؛ للإِجماع المركب.
__________________
(١) الحدائق ٥ : ١٣.
(٢) التذكرة ١ : ٦.
(٣) الشرائع ١ : ٥١.
(٤) الدروس ١ : ١٢٣.
(٥) المتقدمة ص ١٣٨.
(٦) لا توجد في « ق » و « هـ ».
(٧) المتقدمة ص ١٣٧.