الفصل الثاني : في المني
ولا خلاف في نجاسته من الإِنسان ، والأخبار فيها مستفيضة (١).
وما ينافيها مطلقاً ، أو مع الجفاف ظاهراً مؤوّل ، أو متروك.
وكذا من غيره مما له نفس ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عليه الإِجماع في كلام جماعة (٢) ؛ وهو الحجة فيه.
مضافاً إلى المطلقات ، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المني ، والمصرحة بكونه أشد من البول (٣).
والخدش فيه (٤) : بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة ، أو انصرافها إلى مني الإِنسان ، بما مرّ في البول مدفوع.
وإثبات النجاسة بما جعله أشدّ من البول ، مع تسليم انصرافه إلى مني الإِنسان ـ كما في المعالم (٥) ـ في غاية الضعف.
وأما ما لا نفس له ، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته (٦).
ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه ، حيث نسبها إلى جماعة (٧). ومن آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب (٨). وتردّد فيها في المعتبر ، والمنتهى (٩) ؛ لما مرّ وإن
__________________
(١) راجع الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦.
(٢) التذكرة ١ : ٦ ، المدارك ٢ : ٢٦٥ ، الرياض ١ : ٨٣.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦.
(٤) الرياض ١ : ٨٣.
(٥) المعالم : ٢٠٨.
(٦) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٦ ، والشهيد في البيان : ٩٠.
(٧) المعالم : ٢٠٨.
(٨) المنتهى ١ : ١٦٢.
(٩) المعتبر ١ : ٤١٥ ، قال في المنتهى ١ : ١٦٢ ما لا نفس له سائلة الاقرب طهارته فتأمّل.