وهو دليل عليه ، مع قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (١).
واختصاصه بالمطر بعد ضمّ الإِجماع المركب لا يضر.
وقوله عليه السلام : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضا » (٢).
وكذا البئر على الأصح (للروايتين) (٣).
وفي اشتراط الممازجة وعدمه قولان : الأول ـ وهو الأقوى ـ للتذكرة (٤) والأولين (٥) ، والثاني للنهاية والتحرير (٦) والثانيين (٧).
لنا : أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب النجاسة. وكون مجرد الاتصال رافعاً غير ثابت ، والمرسلة لإِثباته قاصرة ، إذ غير ما مزج معه لم يره ، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة ، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواه غير مستلزمة. وتطهير ماء النهر بعضه بعضاً لا يفيد العموم ، فإنّ تطهير ماء النهر بعضه بعضاً لا يفيد أزيد من أنّه يطهره ، أما أنّ تطهيره إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما ؟ فلا دلالة عليه.
للمخالف : كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع.
وامتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية ـ أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض ـ فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهراً مطلقاً.
واستحالة المداخلة فلا يوجد (٨) سوى الاتصال.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٧. بتفاوت يسير.
(٣) لا توجد في « ق ».
(٤) التذكرة ١ : ٤.
(٥) يعني المحقق الأول في المعتبر ١ : ٥٠ ، والشهيد الاول في الدروس ١ : ١٢١ ، والذكرى : ٩.
(٦) نهاية الاحكام ١ : ٢٣٢ ، التحرير ١ : ٤.
(٧) يعني المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٣٧ والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٢.
(٨) في « ح » : فلا يوجب.