شراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم ، فهو الحلال أكله وشربه ، والوضوء منه » (١).
وموثقة عمار : عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن وشبهه ، قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » (٢).
والمرويّ في قرب الإِسناد للحميري : عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباه ذلك يموت في الجرّة ، والدنّ ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس » (٣).
وظاهر الشيخ في النهاية : نجاسة ميتة الوزغ والعقرب (٤) ، وهو المحكيّ عن ابن حمزة ، وعن القاضي : أنه إذا أصاب شيئاً وزغ ، أو عقرب ، فهو نجس (٥).
وما ذكروه في الوزغ مبنيّ على حكمهم بنجاسته مطلقاً ، كما يأتي.
وأما العقرب : فيحتمل أن يكون لذلك ؛ لعدّه من المسوخ والحكم بنجاسته ، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب (٦) ، المحمولة على الكراهة جمعاً ، بل القاصرة عن إفادة النجاسة ؛ لجواز أن يكون للسميّة.
وهاهنا مسائل :
المسألة الاُولى : هل تختصّ نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الإِجماع ، أو ينجس قبله أيضاً.
المنسوب إلى الأكثر ـ كما في الحدائق (٧) ، ومنهم : الفاضل في بعض كتبه ،
__________________
(١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٨٢ ، راجع سنن الدارقطني ١ : ٣٧.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ١.
(٣) قرب الاسناد : ١٧٨ / ٦٥٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٤ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٦.
(٤) النهاية : ٦.
(٥) الوسيلة : ٨٠ ، شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المهذب ١ : ٢٦.
(٦) الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥.
(٧) الحدائق ٥ : ٦٧.