والذكرى ، والدروس (١) وجماعة من المتأخّرين (٢) ـ الأول ، وعن الشيخ الإِجماع عليه (٣) ؛ للأصل ، وانتفاء الإِجماع الذي هو العمدة في أدلّة نجاسته في المقام ، والتفسيرِ المتقدّم في آخر رواية ابن ميمون (٤).
ونفيِ البأس في طائفة من الأخبار عن مسّه بحرارته.
وتغسيل الصادق ابنه إسماعيل ، مجيباً عن السؤال من أنّه : أليس ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ، ومن مسّ فعليه الغسل ؟ : « إنّه إذا برد ، وأما بحرارته فلا بأس » (٥).
ويضعّف الأول : بالمزيل ، وهو إطلاق رواية ابن ميمون ، وخصوص التوقيعين المرويين في الاحتجاج.
وأحدهما : كتبت إليه : روي عن العالم ، سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : « يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه » التوقيع : « ليس على من مسّه إلّا غسل اليد » (٦).
والآخر : وكتب إليه : روي عن العالم ، أنّ من مسّ ميتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد ، فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ؟ التوقيع : « إذا مسّه في هذه الحالة لم يكن عليه إلّا غسل يده » (٧).
__________________
(١) نهاية الاحكام ١ : ١٧٢ ، الذكرى : ٧٩ ، الدروس ١ : ١١٧.
(٢) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٥٨ ، والمحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٠٩.
(٣) الخلاف ١ : ٧٠١.
(٤) المتقدمة ص ١٦٠.
(٥) التهذيب ١ : ٤٢٩ / ١٣٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٢.
(٦) الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٤ (بتفاوت يسير).
(٧) الاحتجاج : ٤٨٢ ، الوسائل ٣ : ٢٩٦ أبواب غسل المس ب ٣ ح ٥.